السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

5

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

يقول وحق الله وبجلال الله وعظمة الله وكبرياء الله ، بل وبقوله وقدرة الله ( 1 ) وعلم الله ولعمر الله . ( مسألة : 4 ) لا يعتبر في انعقاده أن يكون إنشاء القسم بحروفه ، بأن يقول والله أو باللَّه أو تاللَّه لأفعلن ، بل لو أنشأه بصيغتي القسم والحلف كقوله أقسمت باللَّه أو حلفت باللَّه انعقد أيضا . نعم لا يكفي لفظي أقسمت وحلفت بدون لفظ الجلالة أو ما هو بمنزلته . ( مسألة : 5 ) لا ينعقد اليمين بالحلف بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام وسائر النفوس المقدسة المعظمة ولا بالقرآن الشريف ولا بالكعبة المشرفة وسائر الأمكنة الشريفة المحترمة . ( مسألة : 6 ) لا ينعقد اليمين بالطلاق والعتاق ، بأن يقول زوجتي طالق وعبدي حر ان فعلت كذا أو ان لم افعل كذا ، فلا يؤثر مثل هذا اليمين لا في حصول الطلاق والعتاق بالحنث ولا في ترتب إثم أو كفارة عليه ، وكذا اليمين بالبراءة من الله أو من رسوله صلى الله عليه وآله أو من دينه أو من الأئمة ، بأن يقول مثلا برئت من الله أو من دين الإسلام ان فعلت كذا أو ان لم أفعل كذا ، فلا يؤثر في ترتب الإثم أو الكفارة على حنثه . نعم هذا اليمين بنفسه حرام ويأثم حالفه ، من غير فرق بين الصدق والكذب والحنث وعدمه ، ففي خبر يونس بن ظبيان عن الصادق عليه السلام أنه قال : يا يونس لا تحلف بالبراءة منا ، فان من حلف بالبراءة منا صادقا أو كاذبا بريء منا . وفي خبر آخر عن النبي صلى الله عليه وآله انه سمع رجلا يقول أنا بريء من دين محمد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ويلك إذا برئت من دين محمد فعلى دين من تكون . قال : فما كلمه رسول الله صلَّى الله عليه وآله حتى مات . بل الأحوط تكفير الحالف بإطعام عشرة مساكين ( 2 ) لكل مسكين مد ويستغفر الله تعالى شأنه . ومثل اليمين بالبراءة ( 3 )

--> ( 1 ) على الأحوط في العلم والقدرة . ( 2 ) بالحنث وينبغي مراعاة هذا الاحتياط لكن لا يجب . ( 3 ) في عدم الانعقاد ، وأما في الإثم والكفارة فعلى الأحوط .